الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 428

إن عدم وجود القصد الجنائي لدى فاعل الجريمة لا يستتبع براءه الشريك ما دام الحكم قد أثبت الاشتراك في حقه.
(مصر قرار 1545 تاريخ 2/4/957 ح 1235 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 477)