الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 429

إذا اتفق متهم مع آخرين على قتل شخص وأطلق هذا المتهم عيارات نارية لم تصب المجني عليه الذي توفي نتيجة عيارات أطلقها عليه الآخرون فإن المتهم يكون مسؤولاً عن جريمة قتل المجني عليه باعتباره فاعلاً أصلياً ذلك أن ما ساهم به يعد من الأعمال التنفيذية في الجريمة.
(مصر قرار 259 تاريخ 12/4/955 قق 1/58 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 478)