الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 430

إن الإكراه في السرقة من الظروف العينية التي تلحق ماديا الجريمة وكل من ساهم من المتهمين في فعلي السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه ويكون فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة.
(مصر قرار 34 تاريخ 29/2/960 قت 1/59 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 479)