Call us now:
إن الإكراه في السرقة من الظروف العينية التي تلحق ماديا الجريمة وكل من ساهم من المتهمين في فعلي السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه ويكون فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة.
(مصر قرار 34 تاريخ 29/2/960 قت 1/59 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 479)