الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 431

إن جلوس أحد المتهمين بالسرقة يتكلم مع حارس الشيء الذي يسرق لكي يسهل لزميله السرقة ذلك يعد عملاً من الأعمال المكونة للجريمةفيعد فاعلاً فيها متى تمت الجريمة بأخذ المسروق وإخراجه عن حيازة صاحبه.
(مصر قرار 346 تاريخ 1/12/947 قت 1/59 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 480)