الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 432

ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة.
(مصر قرار 153 تاريخ 23/6/959 قص 27 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 481)