الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 434

إن قيام المتهم (ف) بإرشاد باقي المتهمين إلى منازل المدعين وتسهيل أعمال سلبهم ونقلهم بسيارته إلى منازلهم وانتظارهم ثم مقاسمتهم للمسروقات يجعله شريكاً وفاعلاً أصلياً لهم.
(لبنان قرار 257 تاريخ 19/10/972 ع 3/169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 483)