الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 435

إذا كان الفعل الذي قام به أحد المتهمين يؤلف جزءاً من جريمة هتك العرض بالعنف كما إذا أمسك المجني عليه وسد فمه للتغلب على مقاومته ومنعه من الاستغاثة عد شريكاً في الجرم لا متدخلاً فيه.
(الأردن قرار 13 لعام 953 د 9/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 484)