الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 437

الاتفاق على القتل وإسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فإن جميع المشتركين يعدون فاعلون أصليون في الجناية الكاملة.
(سورية قرار جنائي 189 تاريخ 11/3/961 قق 1893 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 486)