Call us now:
الاتفاق على القتل وإسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فإن جميع المشتركين يعدون فاعلون أصليون في الجناية الكاملة.
(سورية قرار جنائي 189 تاريخ 11/3/961 قق 1893 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 486)