Call us now:
ما دام الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك.
(مصر قرار 2343 تاريخ 14/11/938 مج 256 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 487)
ما دام الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك.
(مصر قرار 2343 تاريخ 14/11/938 مج 256 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 487)