Call us now:
الاشتراك بطريق الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك.
(مصر قرار 1617 تاريخ 17/12/934 مج 257 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 490)
الاشتراك بطريق الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك.
(مصر قرار 1617 تاريخ 17/12/934 مج 257 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 490)