الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 441

الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه.
(مصر قرار 418 تاريخ 4/2/935 مج 257 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 491)