Call us now:
لما كان الاشتراك بالاتفاق والتحريض يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصول من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(مصر قرار 624 تاريخ 1/11/955 مج 257 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 492)