الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 448

إذا صدر حكم نهائي من أية محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب عليها فإن المتهم بالاشتراك في ارتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد حتماً منه ولو لم يكن هو طرفاً فيه.
(مصر قرار 23 تاريخ 17/11/941 قق 67 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 500)