Call us now:
إن المادة 126 من قانون العقوبات قد عرفت التحريض بأنه حمل الغير على ارتكاب جريمة ومؤدى ذلك أنه لا بد من أن يكون الفعل الذي تم التحريض عليه جريمة معاقباً عليها في نظر القانون وليس في هذه القضية شيء من ذلك فضلاً عن أن بيان الطاعنة للموقف القانوني لم يكن الدافع على الشهادة الكاذبة. ولكن رغبة الظنينة ووالدها في خلاصها من العقوبة هو الدافع لهما على ذلك
(سورية قرار جنحي 455 تاريخ 964 قق 783 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 503)