Call us now:
لما كانت المادة 216 من قانون العقوبات تنص على أنه يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة على ارتكاب الجريمة وكان المفهوم القانوني لهذه المادة أن يكون حمل الغير على الجريمة بطريق الضغط أو التهديد والإرهاب أو الهدية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد في تفسير هذه المادة وما يقابلها بالقوانين الأخرى. ولما كان مجرد التماس المدعى عليه لأداء شهادة تتفق مع مصلحته مع اعتقاده ببراءة ذمته من الجريمة واستعطافه الشهود لا يعتبر من قبيل الحمل والتحريض لانتفاء العنصرين الأساسيين لتكوين الجرم وهما أولاً العنصر المادي وهو الإكراه وثانياً العنصر المعنوي وهو النية الجرمية بأن يؤدي الشاهد شهادة كاذبة.
(سورية قرار تاريخ / / قق788 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 507)