الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 456

التحريض على ارتكاب الجرم يجب أن يقترن بوسيلة من وسائل الترغيب كالهدية أو الإكراه والضغط والتهديد فلا بد في التحريض من وجود العنصرين الأساسيين في تكوين الجرم العنصر المادي والعنصر المعنوي إن مجرد إرسال رسالة إلى الفاعل لارتكاب جريمة لا يكفي لتشكل تحريضاً.
(سورية قرار جنائي 64 تاريخ 2/2/970 ن 7/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 508)