Call us now:
إذا حمل شخص شخصاً آخر على ارتكاب جريمة التزوير بإعطائه نقوداً فيعتبر محرضاً على جريمة التزوير ولا يعتبر شريكاً فيها.
(الأردن قرار 18 تاريخ 23/3/972 د 3/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 510)
إذا حمل شخص شخصاً آخر على ارتكاب جريمة التزوير بإعطائه نقوداً فيعتبر محرضاً على جريمة التزوير ولا يعتبر شريكاً فيها.
(الأردن قرار 18 تاريخ 23/3/972 د 3/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 510)