Call us now:
إن عقوبة المتدخلين والمحرضين معينة في المادة (81) عقوبات أردني على أساس عقوبة الفاعل ذلك لأن الاشتراك تابع للفعل الأصلي يستمد منه أجرامه فينقص أو يزول تبعاً له مادام أن الجرم قد نشأ عن الفعل الذي اقترفه الفاعل الأصلي تنفيذاً للاتفاق بحضور المتدخلين الذين ساعدوه بقصد تقوية تصميمه وضمان ارتكاب الجرم.
(الأردن قرار 50 تاريخ 28/7/975 د 9/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 513)