Call us now:
إن التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمة والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية وضمن حدودها ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه ولذلك فإنه يجب أن تكون هناك رابطة منطقية بين الجرم والتدخل فيه وصلة سببية قائمة بينهما حتى يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها.
(سورية قرار جنائي 874 تاريخ 26/12/963 قق 789 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 514)