الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 462

إن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقباً مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه النية ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه كما وأن المادة 118 من قانون العقوبات قد بينت صوراً للتدخل في الجرم وهي على سبيل الحصر فلا بد من التقيد بها وإقامة الدليل بصورة مستقلة عليها.
(سورية قرار جنائي 411 تاريخ 28/5/966 قق 790 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 515)