الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 463

إن المادة 128 من قانون العقوبات قد بينت الإهمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر لذلك فإنها تعد من العناصر المكونة للجريمة ويجب التحدث عنها وبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها.
(سورية قرار 613 تاريخ 28/10/962 قق 791 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 516)