الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 469

كي يصح تطبيق أحكام المادة /219/عقوبات لبناني يقضي التثبت من حصول الاتفاق المسبق على ارتكاب الجريمة.
(لبنان قرار 171 تاريخ 5/11/973 ع 3/172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 523)