الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 470

إن مرافقة المتهم إلى مكان الحادث وهو يعلم بما يضمره هذا الأخير من غيظ ويعلم ما يحمله من سلاح وما يمكن أن يحدث لهما معاً. لدليل على التوافق في النية الجرمية بينهما كما أن مساندته له أثناء الحادث في الوقوف خلفه ومرافقته له في العودة كل ذلك يدل على تدخله في الجريمة تدخلاً شدد عزيمة الفاعل الأصلي.
(لبنان قرار 66 تاريخ 5/3/973 ع 3/172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 524)