الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 471

إن التدخل لا يمكن أن يتم إلا في جريمة قصدية ونتيجة اتفاق جرمي مسبق ولذلك لا يعتبر مجرد وجود المتهم الثاني مع الأول من قبيل تشديد عزيمته بجريمة التسبب بموت المغدور.
(لبنان قرار 158 تاريخ 6/6/972 ع 3/172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 525)