Call us now:
إن مرافقة القاتل لشراء السكين ثم مرافقته إلى مكان الحادث وانتظاره لتأمين هربه يكون قد شدد عزيمته وفعلة يعتبر من قبيل التدخل في جناية القتل.
(لبنان قرار 270 تاريخ 26/10/972 ع 3/173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 527)