الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 474

التدخل السلبي يتم بالتواجد مع الفاعل تشديداً لعزيمته.
(لبنان قرار 66 تاريخ 5/3/973 ع 3/173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 528)