Call us now:
إن مجرد إعطاء الرأي بدفع الرشوة إلى الدركي (الشرطي) يعتبر تدخلاً في الجريمة.
(لبنان قرار 75 تاريخ 13/3/973 ع 3/172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 529)
إن مجرد إعطاء الرأي بدفع الرشوة إلى الدركي (الشرطي) يعتبر تدخلاً في الجريمة.
(لبنان قرار 75 تاريخ 13/3/973 ع 3/172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 529)