Call us now:
إن مجرد إعطاء المال إلى المتهم لشراء السلاح الحربي المستعمل في الحادث هو تدخل في الجناية.
(لبنان قرار 41 تاريخ 22/7/972 ع 3/172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 530)
إن مجرد إعطاء المال إلى المتهم لشراء السلاح الحربي المستعمل في الحادث هو تدخل في الجناية.
(لبنان قرار 41 تاريخ 22/7/972 ع 3/172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 530)