الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 477

إن إطلاق النار على المغدور دون أن يصيبه يكون قد أشغل المغدور عن المتهم الآخر الذي أقدم على قتله ويكون بالتالي قد ساعد الفاعل وعاونه على الأفعال التي سهلت الجريمة وأتمت ارتكابها.
(لبنان 244 تاريخ 19/7/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 531)