الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 478

حضور الشخص الجلسة التي تم بها الاتفاق على ارتكاب الجناية واطلاعه على الاتفاق الجنائي وكتمانه إياه دون أن يقوم دليل على مساهمة في إخفاء معالمها أو إخفاء الشخص الذي اشترك فيها لا يشكل جريمة التدخل المتبقي بالمعنى القانوني الذي يستلزم العقاب.
(الأردن قرار 60 لعام 953 د 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 532)