Call us now:
الاشتراك بإطلاق العيارات النارية بقصد معاونة الفاعل الأصلي على ارتكاب جريمة القتل تكفي للدلالة على التدخل بجريمة القتل قصداً.
(الأردن قرار 46 لعام953 د 9/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 533)
الاشتراك بإطلاق العيارات النارية بقصد معاونة الفاعل الأصلي على ارتكاب جريمة القتل تكفي للدلالة على التدخل بجريمة القتل قصداً.
(الأردن قرار 46 لعام953 د 9/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 533)