Call us now:
أجمع الفقه والقضاة على أنه إذا أقدم عدة أشخاص على ارتكاب أفعال جريمة من غير اتفاق سابق على أحداثها ولا قصد للتعاون على ارتكابها بل تحرك فيها كل منهم عن قصده الذاتي وفكرته الآنية فلا يسأل كل جان إلا عن العمل الذي اقترفه لانعدام الاتحاد في القصد الذي هو أساس التضامن في المسؤولية الجزائية ولا يعتبر شخص متدخلاً تبعياً في جريمة شروع بالقتل ارتكبها الفاعل الأصلي إذا قام الشخص الأول بضرب المجني عليه بيده عندما أطلق عليه الفاعل الأصلي الرصاص بقصد قتله.
(الأردن قرار 49 تاريخ 23/6/968 د 7/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 534)