الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 482

إن إعطاء البندقية إلى التهم لتنفيذ فكرة القتل مع العلم بها يدخل في مفهوم التدخل الفرعي إذ ما كان يتيسر للمتهم القتل لولا إعطاء تلك البندقية إليه (مادة 219 عقوبات فقرة 1).
(سورية قرار جنائي 706 تاريخ 22/10/952 قق 1891 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 538)