الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 483

إن إخفاء معالم السرقة أو الأموال المسروقة أو تصريفها يشكل جريمة التدخل سواء أكان ذلك باتفاق فاعلة مع مرتكب السرقة أو أحد المتدخلين فيها قبل ارتكابها على ما نصت عليه الفقرة ه- من المادة 218 من قانون العقوبات أو بدون اتفاق سابق وهو عالم بالأمر على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون المشار إليه.
(سورية قرار جنائي 701 تاريخ 9/10/955 قق 796 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 539)