Call us now:
إن العلم بالسرقة وحده لا يشكل الجرم المنصوص عنه بالمادة 220 المعدلة من قانون العقوبات إلا إذا رافقه أحد عناصر الإخفاء أو البيع أو الشراء أو تصريف الشيء الداخل في ملكية الغير مما يجعل العلم بالسرقة وحده غير كاف لترتيب عقوبة خاصة.
(سورية قرار جنحي 348 تاريخ 28/2/963 قق 797 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 540)