الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 485

إن المادة 220 عقوبات تنص على عقوبة التصرف بمال الغير الذي حصل نتيجة جناية أو جنحة وهو عالم بأمره… وهذا العلم هو عنصر خاص في هذه الجريمة فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وليس كل شراء يعتبر جريمة ما لم تثبت المحكمة في قرارها أن المشتري أقدم على فعلة وهو عالم بأن المال الذي اشتراه مسروق أو حاصل من جريمة.
(سورية قرار جنائي 1838 تاريخ 5/7/966 قق 798 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 541)