Call us now:
لقد اشترط القانون لمعاقبة من يقدم على شراء المال المسروق أن يكون عالماً بالسرقة وهذا العلم ركن خاص من أركان هذه الجريمة لا تثبت إلا بوجوده لذلك يجب التحدث عنه في الحكم بصورة خاصة وإثباته بأدلة مستقلة.
(سورية قرار جنحي 192 تاريخ 9/2/963 قق 799 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 542)