الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 488

مجرد تسلم المسروق يكفي لتوفر الإخفاء.
(مصر قرار 1202 تاريخ 4/5/942 مج 162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 545)