Call us now:
فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها وعرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما فوافقوا وساروا بها إلى هذا المكان وهو معهم فإنه يكون قد شارك سائر المتهمين في حيازة السيارة المسروقة.
(مصر قرار تاريخ 14/5/945 مج 162 والقرار 1389 تاريخ 17/1/961 ح 373 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 547)