الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 490

فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها وعرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما فوافقوا وساروا بها إلى هذا المكان وهو معهم فإنه يكون قد شارك سائر المتهمين في حيازة السيارة المسروقة.
(مصر قرار تاريخ 14/5/945 مج 162 والقرار 1389 تاريخ 17/1/961 ح 373 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 547)