الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 494

لا يشترط وقوع فعل الإخفاء على ذات المسروق بل يكفي أن يقع علي أي شيء يكون قد جاء عن طريق السرقة كالاستيلاء على جزء من ثمن المسروق.
(مصر قرار 1459 تاريخ 14/6/943 مج 163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 552)