الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 495

لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً في غير علانية أو أن يكون مرتكبة قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل.
(مصر قرار 1338 تاريخ 24/5/943 مج 163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 553)