Call us now:
لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً في غير علانية أو أن يكون مرتكبة قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل.
(مصر قرار 1338 تاريخ 24/5/943 مج 163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 553)