Call us now:
استمرار التخفي على حيازة الشيء المسروق بعد أن اتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة تتحقق به الجريمة ولو لم يكن عالماً بذلك من قبل.
(مصر قرار 2427 تاريخ 8/2/954 مج 164 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 556)
استمرار التخفي على حيازة الشيء المسروق بعد أن اتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة تتحقق به الجريمة ولو لم يكن عالماً بذلك من قبل.
(مصر قرار 2427 تاريخ 8/2/954 مج 164 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 556)