الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 498

كون الأشياء المضبوطة في جريمة الإخفاء لا تباع في الأسواق لا يدل بذاته على علم المتهم بأن تلك الأشياء متحصلة عن سرقة.
(مصر قرار 1569 تاريخ 21/3/950 مج 166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 557)