Call us now:
شراء المتهم المسروق بثمن يقل عن ثمن المثل لا يكفي بذاته لأن يستخلص منه الحكم العلم بالسرقة.
(مصر قرار 1387 تاريخ 14/10/947 مج 165 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 558)
شراء المتهم المسروق بثمن يقل عن ثمن المثل لا يكفي بذاته لأن يستخلص منه الحكم العلم بالسرقة.
(مصر قرار 1387 تاريخ 14/10/947 مج 165 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 558)