الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 501

إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة اشتراك في السرقة وإنما اعتبره جريمة قائمة بذاتها وبناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو يكون من يوم الإخفاء.
( مصر قرار 1437 تاريخ 15/6/942 مج 166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 560)