Call us now:
إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة اشتراك في السرقة وإنما اعتبره جريمة قائمة بذاتها وبناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو يكون من يوم الإخفاء.
( مصر قرار 1437 تاريخ 15/6/942 مج 166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 560)