Call us now:
إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بالإخفاء ليس من شأنه أن يفي عنه الجريمة.
(مصر قرار 938 تاريخ 12/4/943 مج 166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 562)
إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بالإخفاء ليس من شأنه أن يفي عنه الجريمة.
(مصر قرار 938 تاريخ 12/4/943 مج 166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 562)