Call us now:
ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضروري لصحة معاقبة المخفي.
(مصر قرار 938 تاريخ 12/4/943 مج 166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 563)
ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضروري لصحة معاقبة المخفي.
(مصر قرار 938 تاريخ 12/4/943 مج 166 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 563)