الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 504

الأصل أن المشرع جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينه على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وهو ما صرح به في الفقرة الأخيرة من المادة /976/ من القانون المدني أما بالنسبة إلى حالة الشيء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذي جرد من الحيازة على رغم إرادته وبين مصلحة الحائز الذي تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر. ورأى – فيما نص عليه في المادة 977 من القانون المدني – إن مصلحة المالك أولى بالرعاية.
(مصر قرار 1359 تاريخ 18/4/961 ح 378 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 564)