Call us now:
عمل – اتهام – براءة – ترفيعات مستحقة.
المناقشة
تتحصل وقائع الدعوى بأن الجهة المدعى عليها قررت كف يد المدعي عن العمل وأرسلت اخباراً الى شعبة الأمن الجنائي طالبة اليها التحقيق بما نسبته اليه من حيازته تبغاً أجنبياً مهرباً واقدامه على تزوير خاتم الادارة. وبعد أن أحيل الى المحكمة ثبتت براءته مما نسب إليه.
في القض-اء
حيث أنه بناء على أحكام المادة 67 من قانون العمل إذا قرر صاحب العمل وقف العامل عن عمله نتيجة اتهامه بارتكاب جرم جزائي ثم ثبتت براءته منه فإنه في مثل هذه الحالة يستحق أجوره عن فترة وقفه عن عمله.
وحيث أنه يترتب على ما سلف بيانه أن العامل يعتبر في هذه الحالة بحكم القائم على رأس عمله فإن القضاء له بالترفيعات التي يستحقها خلال فترة وقفه عن عمله يغدو قائماً على مايبرره في القانون لذا فإن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لهذه الجهة يتفق وأحكام القانون.
(قرار نقض رقم 1928 أساس عمالي 2425 تاريخ 22 / 11 / 1978)