اجتهادات عمالية 97

عمل – تسريح – توقيف لأسباب لا علاقة للشركة أو العمل بها – عدم استحقاق الأجور

المناقشة
تتحصل وقائع الدعوى أن الشركة الطاعنة عملت على تسريح المدعي من عمله عن طريق فسخ عقد عمله بعد توقيفه من قبل سلطات الأمن بناء على كتاب سري تلقته من وزير الصناعة معطوفاً على طلب وزارة الداخلية يقضي بهذا التسريح لضرورات الأمن. ومن ثم أعادته الى عمله وإنه لم يراجع لجنة قضايا التسريح في حينه. وقد طالب الشركة بدفع أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل تطبيقاً لأحكام المادة 67 عمل.
في القض-اء
لما كانت أسباب توقيف المدعي والجرائم التي أسندت إليه لا علاقة للشركة بها أو بعمل المدعي فيها.
ولما كان المدعي بين في استدعاء دعواه أن الشركة رفضت اعادته الى عمله حتى بعد صدور قرار ببراءته مما أسند اليه. وأنها لم تعده فعلاً اليه بتاريخ 8 / 1 / 1967 وقد تبين أنه لم يراجع لجنة قضايا التسريح في حينه.
ومن حيث أنه يتضح من ذلك كله أن توقيف المدعي لم يتم بنتيجة اتهام الشركة بما نسب اليه. كما لم يثبت أن هذا الاتهام والتوقيف كان بتدبير من الشركة.
ولما كان لا مجال لتطبيق أحكام المادة 67 عمل في مثل هذه الحالة. والمدعي تبعاً لذلك لا يملك الحق بمطالبة الشركة عن أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل تطبيقاً لاحكام المادة 67 عمل.
ولما كانت المحكمة في قرارها المطعون فيه سارت على نهج مخالف للتطبيق القانوني الصحيح فإن أسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقضه.
(قرار نقض رقم 1012 أساس 1230 تاريخ 30 / 9 / 1974)